| كله في ليلة ، ولا صلى ليلة إلى الصبح ، ولا صام شهرا | كاملا غير رمضان .
هذا حديث صحيح .
قال أبو عيسى : وقد روي عن النبي [ & ] الوتر بثلاث عشرة ، | وإحدى عشرة ، وتسع ، وسبع ، وخمس ، وثلاث ، وواحدة .
قال الشيخ الإمام : روي عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله | [ & ] : ' الوتر حق على كل مسلم ، فمن أحب أن يوتر بخمس ، | فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث ، فليفعل ، ومن أحب | أن يوتر بواحدة ، فليفعل ' .
واختلف أهل العلم فيه ، فذهب الثوري إلى أنه إن شاء أوتر | بخمس ، وإن بثلاث ، وإن شاء بركعة واحدة ، والذي استحب أن |
شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ٨١