| بذات الرقاع ، ثم اختلفت الرواية في ذلك عن رسول الله [ & ] ، | فروى سهل بن أبي حثمة أنه صلى بتلك الطائفة ركعة ، ثم قام | فثبت قائما حتى أتموا صلاتهم ، وذهبوا إلى وجاه العدو ، ثم أتت | الطائفة الثانية ، فصلى بهم الركعة الثانية ، وثبت جالسا حتى أتموا | صلاتهم ، وسلم بهم ، وإلى هذا ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، | وإسحاق .
وذهب أصحاب الرأي إلى رواية عبد الله بن عمر أن الإمام بعد | ما قام إلى الركعة الثانية ، تذهب الطائفة الأولى في خلال الصلاة إلى | وجاه العدو ، وتأتي الطائفة الثانية ، فيصلي بهم الركعة الثانية ، | ويسلم وهم لا يسلمون ، بل يذهبون إلى وجاه العدو ، وتعود | الطائفة الأولى فتتم صلاتها ، ثم تعود الثانية فتتم صلاتها .
فقد ذهب قوم إلى أن هذا من اختلاف المباح .
وذهب قوم إلى أن رواية ابن عمر منسوخة بحديث سهل بن أبي | حثمة ، وكلتا الروايتين صحيحة ، غير أن حديث سهل بن أبي حثمة | أشد موافقة لظاهر القرآن ، وأحوط للصلاة ، وأبلغ في حراسة العدو ، |