| عشرة أيام أتم ، لحديث أنس ، ويروى ذلك عن علي قال : من أقام | عشرة أيام أتم الصلاة .
وقال ربيعة قولا شاذا : إن من أقام يوما وليلة أتم ، وذهب ابن عباس | إلى أن المسافر إذا قدم على أهل أو ماشية أتم الصلاة ، وبه قال أحمد ، | وهو أحد قولي الشافعي : إن المسافر إذا دخل بلدا له به أهل ، وإن | كان مجتازا ، انقطعت رخصة السفر في حقه .
وقال الحسن : إذا كان مع الملاح أهله لم يقصر الصلاة . |
شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ١٨١