وقال نافع : أقام عبد الله بن عمر بمكة عشر ليال يقصر الصلاة | إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته .
وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي : إذا أجمع المسافر على إقامة | خمس عشرة أتم ، ثم ذهبوا إلى إحدى الروايتين عن ابن عباس .
وقال الأوزاعي : إذا أجمع على إقامة ثنتي عشرة أتم ، ويروي | ذلك عن ابن عمر . وقال الحسن بن صالح بن حيي : إذا أقام |
شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٠