تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| باب | صلاة المقيم خلف المسافر

1029 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، | أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، | عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه .

عن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين | ثم يقول : يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر .

قال رحمه الله : والعمل على هذا عند أهل العلم أن المسافر والمقيم | يجوز اقتداء كل واحد منهما بصاحبه في الصلاة ، ثم إذا اقتدى المقيم | بالمسافر ، فقصر الإمام ، فإذا سلم من صلاته ، قام المقيم فأتم لنفسه | الصلاة ، وليس له أن يقصر لموافقته .

وإذا اقتدى المسافر بالمقيم ، عليه أن يتم لموافقة إمامة ، قال نافع : | كان عبد الله بن عمر يصلي وراء الإمام بمنى أربعا ، فإذا صلى لنفسه | صلى ركعتين . |

شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٤ · ص ١٨٢