تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| صلاة في يوم مرتين ' والمراد منه أن يصليها مرتين اختيارا من | غير سبب وغرض .

ثم إذا صلاها بالجماعة بعدما صلى وحده ، فالأولى فرضه عند | الأكثرين ، والثانية نافلة ، لما روي عن جابر بن يزيد بن | الأسود ، عن أبيه قال : شهدت مع النبي [ & ] حجته ، فصليت | معه صلاة الصبح في مسجد الخيف ، فلما قضى صلاته ، وانحرف ، | فإذا هو برجلين في آخر القوم ، ولم يصليا معه . قال : ' علي بهما ' | فجيء بهما ترعد فرائصهما ، قال : ' ما منعكما أن تصليا معنا ' ؟ فقالا : | يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا ، قال : ' فلا تفعلا ، إذا | صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد جماعة ، فصليا معهم ، فإنها لكما | نافلة ' .

وقال سعيد بن المسيب : الأولى نافلة ، وما صلى مع الإمام فرض . | وقد روي عن يزيد بن عامر أن النبي [ & ] قال له : إذا جئت |

شرح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٣ · ص ٤٣٢