| ثم أدرك جماعة يصلون تلك الصلاة ، فإنه يصليها معهم أي صلاة | كانت من الصلوات الخمس ، وهو قول الحسن والزهري ، وبه قال | الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
وقال قوم : يعيد ، إلا المغرب والصبح ، وبه قال النخعي ، والأوزاعي ، | ويروى ذلك عن ابن عمر .
وقال مالك والثوري : يعيد ، إلا المغرب ، فإنها وتر النهار ، فإذا | أعادها صارت شفعا .
وقال أبو حنيفة : لا يعيد الصبح والعصر والمغرب ، لأن | الصلاة الثانية نفل ، ولا يتنفل بعد الصبح والعصر ، والمغرب وتر | النهار ، فيصير شفعا .
وقال أبو ثور : يعيد ، إلا الصبح والعصر .
واحتج هؤلاء بقول النبي [ & ] : ' لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع | الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ' .
وهذا محمول عند الأكثرين على إنشاء تطوع لا سبب له ، وهاهنا | له غرض في إعادة الصلاة ، وهو حيازة فضيلة الجماعة ، فلا تدخل | تحت النهي .
وكذلك ما روي عن ابن عمر أن النبي [ & ] قال : ' لا تصلوا |