| الصلاة ، فوجدت الناس يصلون ، فصل معهم ، وإن كنت قد | صليت تكن نافلة لك ، وهذه مكتوبة ' .
وذهب بعض من قال بالأول إلى أن قوله : ' وهذه مكتوبة ' | يعني : وتلك مكتوبة ، ويريد الأولى . وسأل رجل ابن عمر ، فقال : | إني أصلي في بيتي ، ثم أدرك الصلاة مع الإمام أيتهما أجعل صلاتي ؟ | فقال : أو ذلك إليك ؟ ! إنما ذلك إلى الله ، يجعل أيتهما شاء .
ويروى أنه قال لسائل سأله : الأولى صلاته وذهب بعض من | يجعل الثانية نفلا إلى أنه إذا صلى المغرب وحده ، ثم أدرك الجماعة | يصليها معهم ، ويشفع بركعة ، لأن التطوع شفع .
قال صلة بن زفر : دخلت مع حذيفة مسجدا ، فأقيمت | الظهر ، فصلى معهم وقد كان صلى ، ودخلت معه مسجدا فأقيمت فيه صلاة | العصر ، فصلى معهم وقد كان صلى ، ودخلت معه مسجدا فأقيمت فيه | صلاة المغرب ، فصلى معهم وقد كان صلى ، ثم قام فشفع بركعة . |