تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت : فإن أذن صاحب البيت لغيره ، فقد كرهه بعضهم . |

835 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا | أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا هناد ، ومحمود بن غيلان ، | قالا : نا وكيع ، عن أبان بن يزيد العطار ، عن بديل بن ميسرة | العقيلي ، عن أبي عطية رجل منهم قال :

كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا نتحدث ، | فحضرت الصلاة يوما ، فقلنا : تقدم ، فقال : ليتقدم | بعضكم حتى أحدثكم لم لا أتقدم ، سمعت رسول الله | [ & ] يقول : ' من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم ' .

وكان إسحاق يشدد في أن يصلي أحد بصاحب المنزل ، وإن | أذن له صاحب المنزل ، قال : وكذلك في المسجد لا يصلي بهم إذا | زارهم ، بل يصلي بهم رجل منهم .

وقال الآخرون : لا بأس به إذا أذن صاحب البيت ، قال أحمد : | قول النبي [ & ] : ' لا يؤم الرجل في سلطانه ، ولا يقعد على |

شرح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٣ · ص ٣٩٨