تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| تكرمته في بيته إلا بإذنه ' فأرجو أن الإذن في الكل . | والتكرمة : ما أعده لإكرامه من وطاء ، أو فراش ، أو سرير ، | أو نحوه ، فلا يقعد عليه إلا بإذنه ، لأنه ربما أعده لغيره |

836 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد الحسن | ابن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي ، نا أبو العباس محمد بن إسحاق بن | إبراهيم السراج ، نا قتيبة ، نا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أبي نضرة

عن أبي سعيد قال : قال رسول الله [ & ] : ' إذا كان | ثلاثة فليؤمهم أحدهم ، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ' .

هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد . |

837 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا | أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا حسين | ابن عيسى الحنفي ، نا الحكم بن أبان ، عن عكرمة

عن ابن عباس قال : قال رسول الله [ & ] : ' ليؤذن | لكم خياركم ، وليؤمكم قراؤكم ' . |

شرح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٣ · ص ٣٩٩