تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أحدكم فخلع نعليه ، فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه | أو ليصل فيهما ' . |

302 - وأخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا | أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، حدثنا الحسن بن علي ، نا عثمان بن | عمر ، نا صالح بن رستم أبو عامر ، عن عبد الرحمن بن قيس ، عن | يوسف بن ماهك .

عن أبي هريرة أن رسول الله [ & ] قال : ' إذا صلى | أحدكم ، فلا يضع نعليه عن يمينه ، ولا عن يساره ، فتكون | عن يمين غيره ، إلا أن لا يكون على يساره أحد ، وليضعهما | بين رجليه ' .

وفرع أبو سليمان الخطابي أن من خلع نعله ، فتركها من ورائه ، | أو عن يمينه ، أو متباعدة عنه من بين يديه ، فتعقل بها إنسان ، فتلف | أن عليه الضمان ، كمن وضع حجرا في غير ملكه .

ويحتج بحديث أبي سعيد من يذهب إلى أنه لو صلى وعلى ثوبه أو |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٩٥