تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بدنه نجاسة غير معفوة ، وهو لا يشعر ، ثم علم بها أن لا إعادة | عليه ، لأن النبي [ & ] خلع نعله في خلال الصلاة ، ولم يستأنفها ، وهو | قول سعيد بن المسيب ، والشعبي ، كما لو صلى بالتيمم ، ثم وجد الماء | لا تجب عليه الإعادة بالاتفاق .

وذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الإعادة إذا علم أنه صلى مع | النجاسة ، كما لو علم أنه صلى محدثا .

وروي عن ابن عمر أنه كان يصلي ، فرأى على ثوبه دما ، فألقاه | فأتي بثوب آخر ، فلبسه ، واعتد بما صلى . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٩٦