| بدنه نجاسة غير معفوة ، وهو لا يشعر ، ثم علم بها أن لا إعادة | عليه ، لأن النبي [ & ] خلع نعله في خلال الصلاة ، ولم يستأنفها ، وهو | قول سعيد بن المسيب ، والشعبي ، كما لو صلى بالتيمم ، ثم وجد الماء | لا تجب عليه الإعادة بالاتفاق .
وذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الإعادة إذا علم أنه صلى مع | النجاسة ، كما لو علم أنه صلى محدثا .
وروي عن ابن عمر أنه كان يصلي ، فرأى على ثوبه دما ، فألقاه | فأتي بثوب آخر ، فلبسه ، واعتد بما صلى . |
شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٦