| سألت أم سلمة زوج النبي [ & ] ، فقالت : إني إمرأة أطيل ذيلي ، | وأمشي في المكان القذر ، فقالت أم سلمة .
قال رسول الله [ & ] : ' يطهره ما بعده ' .
وقال ابن عباس : إن وطئت على قذا رطب ، فاغسله ، وإن | كان يابسا فلا .
وفي حديث أبي سعيد دليل على جواز الصلاة في النعل ، فإن | الأدب إذا نزع نعليه أن يضعهما عن يساره ، فإن كان على يساره ناس | فبين رجليه . |
301 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ، | أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عبد الوهاب بن نجدة ، نا بقية | وشعيب بن إسحاق ، عن الأوزاعي ، حدثني محمد بن الوليد ، عن سعيد | ابن أبي سعيد ، عن أبيه .
عن أبي هريرة ، عن رسول الله [ & ] قال : ' إذا صلى |
شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٤