تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يقال : أصاب فلانا دوام ، أي : دوار ، وقيل دوم الطائر ، | أي : دار .

قال الإمام : فيه دليل على أن الماء إذا كان في حد القلة ينجس | بالبول فيه وإن لم يتغير ، وأن حكم الماء الجاري بخلافه من | حيث إن الماء الجاري إذا خالطه النجس ، فالجزء الذي يتلوه يرد عليه ، | فيغلبه ، فيصير في معنى المستهلك .

وقد قال الشافعي في القديم : إن الماء الجاري لا ينجس ، وإن | قل إلا بالتغير .

وروي عن أبي هريرة أن النبي [ & ] قال : ' لا يغتسل أحدكم | في الماء الدائم وهو جنب ' فقيل : كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : | يتناوله تناولا . |

285 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني ، أنا القاسم بن جعفر | الهاشمي ، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي ، نا أبو داود ، | نا مسدد ، نا يحيى ، عن محمد بن عجلان ، سمعت أبي يحدث عن أبي | هريرة ، قال : قال رسول الله [ & ] : ' لا يبولن أحدكم في الماء | الدائم ، ولا يغتسل فيه من الجنابة ' . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٦٧