تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب | النهي عن البول في الماء الدائم

284 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أنا أبو طاهر | الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف | السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : | نا أبو هريرة .

قال : قال رسول الله [ & ] : ' لا يبال في الماء الدائم | الذي لا يجري ، ثم يغتسل فيه ' .

هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه مسلم عن محمد بن نافع ، | عن عبد الرزاق ، وأخرجاه من أوجه عن أبي هريرة .

والدائم : الساكن ، يقال : دام الماء يدوم دوما : إذا سكن ، | وأدمته : سكنته ، ويقال للطائر إذا صف جناحيه في الهواء ، وسكنهما | فلم يحركهما : قد دوم الطائر تدويما ، وهو من هذا أيضا ، ويقال : | هذا الحرف من الأضداد ، يقال للساكن : الدائم ، وللدائر : دائم ، |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٦٦