تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ففيه دليل على أن اغتسال الجنب في الماء القليل الراكد يسلب | حكمه ، كالبول فيه يسلب حكمه ، غير أن البول ينجسه ، لأنه | نجس ، والغسل لا ينجسه ، لأن بدن الجنب ليس بنجس ، | لكن يسلب طهوريته ، ويستدل به من لا يجوز الوضوء بالماء | المستعمل .

وفيه دليل على أن الجنب إذا أدخل يده فيه ليتناول الماء لا يتغير | به حكم الماء ، وإن أدخل فيه ليغسلها من الجنابة يغير حكمه . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٦٨