تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يقع فيه ، فيغيره ، فهو طهور ، وإن تغير بخليط يمكن صون الماء | عنه ، كالزعفران ، والدقيق ، والخل ، واللبن ، ونحوها ، فهو طاهر | غير طهور إذا كان التغير كثيرا بحيث يضاف الماء إليه ، وإن كان | قليلا لا يضاف الماء إليه ، فهو طهور .

وقال أصحاب الرأي : هو طهور ، وإن كثر التغير .

قال الإمام : وفي قوله : ' إن الماء طهور ' دليل على أن غير | الماء لا يطهر ، حتى لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة ، لأن اسم الماء | لا يقع عليه ، وإن كان مشتدا ، فهو خمر نجس ، وهو قول أكثر | أهل العلم ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، | وأبو يوسف ، وكرهه الحسن ، وأبو العالية .

وقال الأوزاعي : يجوز الوضوء بجميع الأنبذة .

وقال الثوري وأبو حنيفة : يجوز بنبيذ التمر عند عدم الماء ، وقال | محمد بن الحسن : يجمع بين الوضوء به والتيمم ، ويقال : هذا قول | إسحاق .

واحتجوا بما روي عن أبي زيد ، عن ابن مسعود قال : سألني رسول | الله [ & ] ليلة الجن ما في إداوتك ؟ قلت : نبيذ ، فقال : ' تمرة طيبة | وماء طهور ' فتوضأ منه . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٦٣