قال الإمام رضي الله عنه : وهذا الحديث غير مخالف لحديث ابن عمر | في القلتين ، لأن ماء بئر بضاعة كان كثيرا لا يغيره وقوع هذه | الأشياء فيه .
قال قتيبة بن سعيد : سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها ، | قال : أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة ، قلت : فإذا نقص ؟ | قال : دون العورة .
قال أبو داود : ومددت ردائي عليها ، فإذا عرضها ستة أذرع ، | ورأيت فيها ماء متغير اللون .
قال الإمام رضي الله عنه : إذا تغير لون الماء ، أو طعمه ، أو | ريحه بوقوع النجاسة فيه ينجس ، سواء كان التغير قليلا أو كثيرا ، | وسواء فيه قليل الماء أو كثيره ، وإن زال التغير بمرور الزمان عليه | نظر إن كان قدر القلتين ، عاد طهورا ، وإن كان أقل ، فهو نجس حتى | يكاثر ، فيبلغ قلتين .
ولو وقع في الماء شيء طاهر ، ولم يتغير أحد أوصافه ، فهو على | طهارته ، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا ، فإن تغير أحد أوصاف الماء ، | نظر إن تغير بما لا يمكن صون الماء عنه كالتراب ، وأوراق | الأشجار ، فهو طهور ، وكذلك إن تغير بما لا يخالطه كالدهن ، والعود |