تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا حديث غير ثابت ، لأن أبا زيد مجهول وقد صح عن | علقمة ، عن عبد الله بن مسعود قال : لم أكن ليلة الجن مع رسول الله | [ & ] ولئن ثبت لم يكن ذاك نبيذا متغيرا ، بل كان ماء معدا | للشرب نبذ فيه تمرات لتجتذب ملوحته ، يدل عليه أن الله تعالى | قال : ^ ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ^ [ النساء : 43 ] نقل من الماء عند عدمه | إلى التيمم ، فلا يجوز أن يتخللهما شيء آخر ، كما في الكفارة ، نقل من | الرقبة إلى الصوم ، فقال الله سبحانه وتعالى : ^ ( فمن لم يجد فصيام | شهرين ) ^ [ النساء : 92 ] ولا يتخللهما غيرهما .

وكل مائع لا يجوز الوضوء به ، فإذا غسل به نجاسة لا تطهر ، |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٦٤