هذا حديث صحيح .
قلت : المراد منه أنه لا يشد الثوب على وسطه ، فيصلي | مكشوف المنكبين ، بل يتزر به ، ويرفع طرفيه ، فيخالف | بينهما ، ويشده على عاتقه ، فيكون بمنزلة الإزار والرداء ، وهذا | إذا كان الثوب واسعا ، فإن كان ضيقا ، شده على حقوه .
وروي أن النبي [ & ] قال لجابر في الثوب الواحد : ' إن كان واسعا ، | فالتحف به ، وإن كان ضيقا فاتزر به ' .
وأراد بالألتحاف : الاشتمال به مخالفا بين طرفيه على عاتقيه ، | أو يتزر بأحد طرفيه ، ويرتدي بالآخر .
وروي عن ابن عمر قال : قال رسول الله [ & ] ، أو قال : قال | عمر ' إذا كان لأحدكم ثوبان ، فليصل فيهما ، فإن لم يكن | إلا ثوب فليتزر ، ولا يشتمل اشتمال اليهود ' . |
شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٣