| أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، أنا الشافعي ، عن مالك ، عن أبي | الزناد ، عن الأعرج .
عن أبي هريرة أن النبي [ & ] قال : ' لا يصلين أحدكم | في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي عاصم عن مالك ، | وأخرجه مسلم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، عن سفيان ، | عن أبي الزناد .
وهذا نهي أدب .
واتفق أهل العلم على أنه إذا غطى ما بين سرته وركبته صحت | صلاته ، والسنة أن يصلي في إزار ورداء إذا وجدهما . |
516 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم ، | نا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة .
سمعت أبا هريرة ، سمعت رسول الله [ & ] يقول : | ' من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه ' .