تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، أنا الشافعي ، عن مالك ، عن أبي | الزناد ، عن الأعرج .

عن أبي هريرة أن النبي [ & ] قال : ' لا يصلين أحدكم | في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي عاصم عن مالك ، | وأخرجه مسلم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، عن سفيان ، | عن أبي الزناد .

وهذا نهي أدب .

واتفق أهل العلم على أنه إذا غطى ما بين سرته وركبته صحت | صلاته ، والسنة أن يصلي في إزار ورداء إذا وجدهما . |

516 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم ، | نا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة .

سمعت أبا هريرة ، سمعت رسول الله [ & ] يقول : | ' من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه ' .

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٤٢٢