| أذانا كف عنهم ، وإن لم يسمع أغار عليهم .
وإذا صلى بلا أذان ولا إقامة حضرا أو سفرا ، فلا إعادة عليه | عند أكثر أهل العلم ، وقال عطاء ومجاهد فيمن نسي الإقامة : إنه | يعيد الصلاة ، وقال الأوزاعي : من نسيهما ، فإن كان في الوقت | أعاد ، وإلا فلا .
قلت : اختلف أهل العلم في الأذان للفائتة مع اتفاقهم على أنه | يقيم لها ، فأظهر أقوال الشافعي أنه يقيم لها ، وإذا فاتته صلوات ، | وقضاهن على التوالي ، أقام لكل واحدة منها ، لحديث أبي سعيد الخدري .
وقال قوم يؤذن للفائتة ويقيم ، وبه قال أحمد ، وأصحاب | الرأي ، لحديث أبي قتادة .
وإذا فاتته صلوات ، فقضاهن على التوالي ، أذن وأقام للأولى ، | وأقام للأخريات .
وفي حديث أبي سعيد دليل على أن الفوائت تقضى مرتبة ، | واختلف فيه أهل العلم ، فذهب قوم إلى أنه لا يجب الترتيب في قضائها | وهو قول الشافعي .
وذهب قوم إلى أنه يجب الترتيب ، وهو قول أصحاب الرأي . |