تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| من عند هذا المبتدع ، ولم يصل فيه ، وإنما كره عبد الله بن عمر | التثويب الذي أحدثه الناس .

قلت : وروي عن مجاهد قال : ثوب رجل في الظهر أو العصر ، | فقال ابن عمر : أخرج بنا ، فقال : إن هذه بدعة .

قلت : ويستحب أن يكون المؤذن على الطهارة حالة ما يؤذن ، | وروي عن أبي هريرة أنه قال : لا يؤذن إلا متوضئ . ورفعه | بعضهم ، والوقف أصح .

وكره بعض أهل العلم أذان المحدث ، وهو قول عطاء ، | وبه قال الشافعي وأحمد ، قال الشافعي : وأنا للأذان جنبا أكره مني | للأذان محدثا ، وأنا للإقامة محدثا أكره مني للأذان محدثا . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٢٦٦