تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الفلاح : الصلاة خير من النوم مرتين ، كما روينا عن أبي محذورة ، | وهو قول عبد الله بن عمر ، وإليه ذهب ابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد .

روي أن المؤذن جاء عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح ، | فوجده نائما ، فقال : الصلاة خير من النوم ، فأمره عمر أن يجعلها | في نداء الصبح .

سمي تثويبا من : ثاب : إذا رجع ، لأنه يرجع إلى دعائهم بقوله : | الصلاة خير من النوم ، بعد ما دعاهم إليها بقوله : حي على الصلاة ، حي | على الفلاح ، وقد جاء التثويب في الحديث بمعنى الإقامة ، قال : ' إذا | ثوب بالصلاة فلا تأتوها تسعون : وكل داع مثوب ، والأصل فيه | الرجل يجئ مستصرخا ، فيلوح بثوبه ، وأصل التثويب : رفع الصوت | بالإعلام .

قال إسحاق : التثويب غير هذا ، هو شيء أحدثه الناس بعد النبي | [ & ] إذا أذن المؤذن فاستبطأ الإمام قال بين الأذان والإقامة : حي | على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، وهذا الذي قاله إسحاق | في التثويب كرهه أهل العلم ، لأنه محدث .

روي عن مجاهد قال : دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا قد أذن | فيه ، فثوب المؤذن ، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال : أخرج |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٢٦٥