تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورخص فيه قوم قال إبراهيم : لا بأس أن يؤذن على غير وضوء . | قال الثوري ، وابن المبارك : ولو تكلم في أذانه ولم يطل أتم أذانه ، | تكلم سليمان بن صرد في أذانه ، قال الحسن : لا بأس أن يضحك | وهو يؤذن أو يقيم . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٢٦٧