| المسيب ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي ، والقاسم ، وعطاء ، | والشعبي ، وابن سيرين ، وبه قال ابن المبارك ، والشافعي ، وأصحاب | الرأي .
وذهب جماعة إلى إيجاب الكفارة بإتيان الحائض ، منهم قتادة | والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقاله الشافعي في القديم ، لما . |
315 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن | أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا أبو جعفر | الرازي ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق ، عن مقسم .
عن ابن عباس أن النبي [ & ] قال في رجل جامع امرأته | وهي حائض ، قال : إن كان الدم عبيطا ، فليتصدق | بدينار ، وإن كان صفرة ، فنصف دينار . |
شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٧