تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المسيب ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي ، والقاسم ، وعطاء ، | والشعبي ، وابن سيرين ، وبه قال ابن المبارك ، والشافعي ، وأصحاب | الرأي .

وذهب جماعة إلى إيجاب الكفارة بإتيان الحائض ، منهم قتادة | والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقاله الشافعي في القديم ، لما . |

315 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن | أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا أبو جعفر | الرازي ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق ، عن مقسم .

عن ابن عباس أن النبي [ & ] قال في رجل جامع امرأته | وهي حائض ، قال : إن كان الدم عبيطا ، فليتصدق | بدينار ، وإن كان صفرة ، فنصف دينار . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ١٢٧