تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| [ & ] ، فبعث في آثارهما فسقاهما ، فعرفا أنه لم يجد | عليهما .

وأخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي | اللؤلؤي ، نا أبو داود ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد بهذا | وقال : ' جامعوهن في البيوت ، واصنعوا كل شيء غير النكاح ' .

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن | عبد الرحمن بن مهدي .

قال الإمام : اتفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائض ، ومن فعله | عالما عصى ، ومن استحلة كفر ، لأنه محرم بنص القرآن ، ولا يرتفع | التحريم حتى ينقطع الدم وتغتسل عند أكثر أهل العلم ، وهو قول سالم | ابن عبد الله ، وسليمان بن يسار ، ومجاهد ، والحسن ، وإبراهيم ، وإليه ذهب | عامة العلماء ، لقوله سبحانه وتعالى : ^ ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث | أمركم الله ) ^ أي : اغتسلن .

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز غشيانها بعد ما انقطع دمها لأكثر | الحيض قبل الغسل .

واختلف أهل العلم في وجوب الكفارة بوطء الحائض ، فذهب | أكثرهم إلى أنه يستغفر الله ولا كفارة عليه ، وهو قول سعيد بن |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ١٢٦