قال أبو عيسى : حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن | ابن عباس موقوفا ، وروي أنه قال : إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار ، | وإن كان في انقطاع الدم ، فنصف دينار .
وقال قتادة : دينار للحائض ، ونصف دينار إذا أصابها قبل الغسل . | وقال أحمد : يتخير بين الدينار والنصف ، وقال الحسن : عليه ما على | المجامع في نهار رمضان .
ومن لم يوجب الكفارة ، ذهب إلى أن حديث ابن عباس لا يصح | متصلا مرفوعا . |
شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٨