والجريح إذا قدر على غسل بعض أعضاء طهارته ، عليه أن يغسل | الصحيح ، ويتيمم لأجل الجريح ، سواء كان أكثر أعضائه صحيحا | أو جريحا ، لما . |
313 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي | اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي ، نا محمد | ابن سلمة ، عن الزبير بن خريق ، عن عطاء .
عن جابر قال : خرجنا في سفر ، فأصاب رجلا منا حجر | فشجه في رأسه ، فاحتلم ، فسأل أصحابه : هل تجدون لي | رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر | على الماء ، فاغتسل ومات ، فلما قدمنا على النبي [ & ] أخبر | بذلك ، قال : ' قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا | وإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر | أو يعصب - شك موسى - على جرحه خرقة ، ثم يمسح عليها ، | ويغسل سائر جسده ' . |