تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يجمع بين الغسل والتيمم ، بل | إن كان أكثر أعضائه صحيحا ، غسل الصحيح ، ولا تيمم عليه ، وإن كان | الأكثر جريحا اقتصر على التيمم .

واختلف أهل العلم في الجنب يخاف من استعمال الماء للبرد ، فقال | عطاء بن أبي رباح والحسن : يغتسل وإن مات ، وقال مالك وسفيان : | يصلي بالتيمم وهو كالمريض ، وقال الشافعي : يصلي بالتيمم ، ثم يعيد | إذا زال العذر وقدر على الغسل ، لأنه من العذر النادر .

روي أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا : | ^ ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) ^ [ النساء : 28 ] | فذكر للنبي [ & ] فلم يعنف . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ١٢١