تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ذهب مالك ، وسفيان ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

وذهب قوم إلى أنه يعيد إن كان الوقت باقيا ، وهو قول عطاء | وطاوس ، وابن سيرين ، ومكحول ، والزهري .

فأما إذا وجد المتيمم الماء في خلال الصلاة يتمها عند بعض أهل | العلم ، وهو قول مالك ، والشافعي .

وذهب جماعة إلى أنه يستأنف الصلاة بالوضوء ، وهو قول أصحاب | الرأي ، وذهب جماعة إلى أنه إذا دخل وقت الصلاة ولا ماء معه ، | وكان على رجاء من وجود الماء ، يؤخر الصلاة عن أول الوقت ، وهو | قول عطاء ، وبه قال مالك ، وسفيان ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ، | وهو قول الشافعي .

وذهب قوم إلى أنه يعجل الصلاة بالتيمم ، روي عن ابن عمر أنه | أقبل من الجرف ، حتى إذا كان بالمربد تيمم وصلى العصر ، ثم دخل | المدينة والشمس مرتفعة ، ولم يعد الصلاة .

فأما إذا كان لا يرجو وجود الماء ، فذهب قوم إلى أنه يؤخر | أيضا ، قال الزهري : لا يتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ١١٩