تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أصحاب الرأي : إذا خاف فوت صلاة الجنازة ، أو صلاة العيد | لو اشتغل بالوضوء ، صلى بالتيمم مع وجود الماء ، ولم يجوزوا صلاة الجمعة | بالتيمم مع وجود الماء وإن خاف فوتها مع كونها آكذ من صلاة | الجنازة والعيد .

ولا يجوز عند الشافعي أداء صلاة ما بالتيمم وهو يقدر على الوضوء ، | فإن لم يجد في المصر ماء ، صلى بالتيمم ، وأعاد إذا قدر على الماء ، وبه | قال عطاء : إنه يصلي بالتيمم ، وكذلك قال الشافعي إذا لم يجد ماء ولا | ترابا ، صلى لحق الوقت ، ثم أعاد إذا قدر على أحد الطهورين .

وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله : تيمم ، | وأوجب أصحاب الشافعي إعادة الصلاة إذا قدر على من يناوله الماء | فأما من صلى بالتيمم في السفر لعدم وجود الماء ، أو تيمم لمرض مخوف | في السفر أو الحضر ، ثم برأ ، أو قدر على استعمال الماء ، فلا قضاء | عليه ، سواء كان جنبا أو محدثا ، وسواء كان الوقت باقيا أو فائتا ، | وهو قول أكثر أهل العلم .

روي عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف ، حتى إذا كان بالمربد تيمم | فمسح وجهه ويديه ، وصلى العصر ، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ، | ولم يعد الصلاة . وهذا قول سعيد بن المسيب ، والشعبي ، وإليه |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ١١٨