وفي الحديث دليل على أنه يطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه حتى يجوز | استعماله في الأشياء الرطبة ، ويجوز الوضوء فيه ، والصلاة معه . |
306 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد إسماعيل ، نا محمد بن مقاتل ، أنا | عبد الله ، أنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن عكرمة ، عن | ابن عباس .
عن سودة زوج النبي [ & ] قالت : ماتت لنا شاة | فدبغنا مسكها ، ثم مازلنا ننبذ فيه حتى صار شنا .
هذا حديث صحيح .
وفي قوله : ' إنما حرم أكلها ' مستدل لمن ذهب إلى أن | ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع به ، كالشعر والسن | والقرن ونحوها ، واختلف فيها أهل العلم ، فذهب قوم إلى أن هذه | الأشياء فيها حياة تنجس بموت الحيوان كالجلد ، وإذا دبغ جلد الميتة | وعليه شعر ، فالشعر لا يطهر بالدباغ ، وهو قول الشافعي .
وذهب قوم إلى أنه لا حياة في الشعر والريش ، ولا ينجس بموت | الحيوان ، وجوزوا الصلاة فيها ، وهو قول حماد ، ومالك ، وأصحاب الرأي . | قال مالك : لا بأس بالصلاة في صوف الميتة وشعرها إذا غسل ، ولا خير |