| في الصلاة على جلدها وإن دبغ ، ولم يجوز بيعها .
وكل حيوان لا يؤكل لحمه ، فذكاته كموته عند بعض أهل العلم ، | وبه قال الشافعي ، وذهب قوم إلى أن جلده بعد الذكاة طاهر ، وهو | قول مالك ، وأصحاب الرأي .
والعظم عند بعضهم فيه حياة يموت بموت الحيوان ، وينجس بنجاسة | الأصل .
فأما الحوت فميته حلال ، فعظمه يكون طاهرا بعد الموت .
وذهب جماعة إلى أنه لا حياة في العظم ، ولا يحله الموت ، وهو | قول أصحاب الرأي ، وجوزوا استعمال عظام الفيلة .
قال الزهري في عظام الموتى : أدركت ناسا من سلف العلماء | يمتشطون بها ، ويدهنون فيها ، لا يرون بأسا .
قال ابن سيرين وإبراهيم : لا بأس بتجارة العاج ، واحتجوا بما روي | عن ثوبان أن رسول الله [ & ] قال له : اشتر لفاطمة سوارين من | عاج . والمراد منه عند الآخرين : الذبل ، وهو عظم سلحفاة البحر ، | لا عظام الفيلة .
ولا تحريم في شيء من الأواني الطاهرة إلا الذهب والفضة ، فقد صح | عن عبد الله بن زيد أن النبي [ & ] توضأ من ماء في تور من صفر |