تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن أبي ريحانة أن النبي [ & ] ' نهى عن ركوب النمور ' .

وذهب قوم إلى أنه يطهر الكل بالدباغ ، إلا جلد الكلب والخنزير ، | وهو قول علي وابن مسعود ، وإليه ذهب الشافعي .

وذهب أصحاب الرأي إلى أن جلد الكلب يطهر بالدباغ ، وهؤلاء | حملوا النهي في حديث أبي المليح على ما قبل الدباغ ، وكذلك حديث | أبي ريحانة ، لوأن جلد النمر إنما يركب لشعره ، والشعر لا يقبل | الدباغ ، أو إنما نهي عنه ، لما فيه من الزينة والخيلاء . |

305 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا | أبو إسحاق الهاشمي ، نا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يزيد بن عبد الله | ابن قسيط ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أمه .

عن عائشة أن رسول الله [ & ] أمر أن يستمتع بجلود | الميتة إذا دبغت ' . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ١٠٠