تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام رضي الله عنه : اتفق أهل العلم من الصحابة والتابعين ، | فمن بعدهم رضي الله عنهم أن كل حيوان يؤكل لحمه ، فإذا مات يطهر | جلده بالدباغ ، إلا شيئا يحكى عن أحمد أنه كان يقول : لا يطهر ، | لما روي عن عبد الله بن عكيم قال : أتانا كتاب رسول الله [ & ] | قبل وفاته بشهرين ' أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ' | فكان يقول : هذا الحديث صار ناسخا لما سواه ، ثم ترك القول به | للاضطراب في إسناده ، فإنه يروى عن عبد الله بن عكيم ، عن أشياخ | لهم . وتأوله الآخرون إن ثبت على الانتفاع به قبل الدباغ ، قال | النضر بن شميل : يسمى إهابا ما لم يدبغ .

فأما ما لا يؤكل لحمه ، فاختلفوا في طهارة جلده بالدباغ ، فذهب | جماعة إلى أنه لا يطهر بالدباغ جلد غير المأكول ، يروى ذلك عن | عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، وهو قول الأوزاعي ، وابن المبارك ، | وإسحاق ، وأبي ثور ، لما روي عن أبي المليح أن النبي [ & ] ' نهى | علن جلود السباع ' . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٩٩