تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن معاوية أن رسول الله [ & ] نهى عن ركوب النمور ، | وعن لبس الذهب إلا مقطعا . قال الخطابي : يريد بالمقطع الشيء | اليسير نحو الشنف ، والخاتم للنساء ، وكره من ذلك الكثير الذي هو | عادة أهل السرف ، وزينة أهل الخيلاء والكبر ، واليسير هو ما لا تجب | فيه الزكاة . |

3129 - أخبرنا أبو محمد الجوزجاني ، أنا أبو القاسم الخزاعي ، | أنا الهيثم بن كليب ، نا أبو عيسى ، نا محمد بن عبيد المحاربي ، نا | عبد العزيز بن أبي حازم ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع

عن ابن عمر قال : اتخذ رسول الله [ & ] خاتما من ذهب | فكان يلبسه في يمينه ، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب ، | فطرحه رسول الله [ & ] ، وقال : لا ألبسه أبدا ، فطرح | الناس خواتيمهم .

هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق ، عن نافع .

قال الإمام : هذا الحديث يشتمل على أمرين تبدل الحكم فيهما من |

شرح السنة · الجزء ١٢ · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٢ · ص ٥٧