تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بعد : أحدهما : لبس خاتم الذهب ، وصار الحكم فيه إلى التحريم في | حق الرجال ، والثاني : لبس الخاتم في اليمين ، وكان آخر الأمرين | من النبي [ & ] لبسه في اليسار . |

3130 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن | الحسن الحيري ، نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ، نا أحمد | ابن حازم بن أبي غرزة ، أنا جعفر بن عون ، أنا ابن جريج ، | عن عطاء

عن علي : نهى النبي [ & ] عن خاتم الذهب ، وعن | القسي ، وعن قطيفة الأرجوان والميثرة .

قال رحمه الله : النهي عن قطيفة الأرجوان لما فيه من الزينة والخيلاء ، | والميثرة : هي مرفقة تتخذ كصفة السرج ، فإن كانت من ديباج | فحرام ، وإن لم تكن ، فالحمراء منها منهي عنها ، روي عن البراء بن | عازب أن النبي [ & ] نهى عن الميثرة الحمراء . |

شرح السنة · الجزء ١٢ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٢ · ص ٥٨