تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | النهي عن خاتم الذهب )

3129 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد | الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن | بشار ، نا غندر ، نا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن | بشير بن نهيك

عن أبي هريرة عن النبي [ & ] أنه نهى | عن خاتم الذهب .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن محمد بن بشار .

قال الإمام : هذا النهي في حق الرجال ، أما النساء ، فقد رخص | لهن في حلي الذهب ، كما روي عن علي أن رسول الله [ & ] أخذ حريرا ، | فجعله في يمينه ، وأخذ ذهبا ، فجعله في شماله ، ثم قال : ' إن هذين | حرام على ذكور أمتي ' وكان على عائشة خواتيم ذهب . حتى ذهب | بعضهم إلى أنه يكره للمرأة خاتم الفضة ، لأنه من زي الرجال ، فإن | لم تجد إلا خاتم فضة تصفره بزعفران ، أو نحوه . |

شرح السنة · الجزء ١٢ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٢ · ص ٥٦