تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| خلاف حكم المتعمد لاستحلاله من غير تأويل ، وأن من تعاطى شيئا من | المحظور ، ثم ادعى له تأويلا محتملا ، لا يقبل منه ، وإن من تجسس | للكفار ، ثم ادعى تأويلا وجهالة يتجافى عنه .

وفيه جواز النظر إلى ما ينكشف من النساء لإقامة حد ، أو إقامة | شهادة في إثبات حق إلى ما أشبه ذلك من الأمور . وفيه دليل على أن | من كفر مسلما ، أو نفقه على التأويل ، وكان من أهل الاجتهاد | لا يعاقب ، فإن النبي [ & ] لم يعنف عمر بن الخطاب على قوله : ' دعني | أضرب عنق هذا المنافق ' بعد ما صدقه الرسول [ & ] فيما ادعاه ، لأن | عمر لم يقل ذلك على سبيل العدوان ، إذ كان ذلك الصنيع من حاطب | شبيها بأفعال المنافقين ، إلا أن النبي [ & ] قد أخبر أن الله قد غفر له | ذلك وعفا عنه ، فزال عنه اسم النفاق . |

| باب | الأسير يقيد والحكم فيه

قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( فخذوهم واحصروهم ) ^ | [ التوبة : 5 ] قوله : ' فخذوهم ، أي : ائسروهم ، | ويقال للأسير : الأخيذ ، واحصروهم ، أي : احبسوهم ، | والحصير : السجن الذي يحبس فيه ، ومنه قوله سبحانه | وتعالى : ^ ( وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ) ^ [ الإسراء : 8 ] | وقوله عز وجل : ^ ( واقعدوا لهم كل مرصد ) ^ [ التوبة : 5 ] |

شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١١ · ص ٧٥