| وغيره ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، كل عن | سفيان بن عيينة .
قال الإمام : في الحديث دليل على أنه يجوز النظر في كتاب الغير | بغير إذنه ، وإن كان سرا إذا كان فيه ريبة وضرر يلحق الغير ، أما | ما روي عن ابن عباس أن رسول الله [ & ] قال : ' من نظر في كتاب | أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار ' فهو في الكتاب الذي فيه أمانة ، | أو سر بين الكاتب والمكتوب إليه لا ريبة فيه ، ولا ضرر بأحد من | أهل الإسلام ، فأما كتب العلم ، فقد قيل : يجوز النظر فيه بغير إذن | صاحبه ، لأن العلم لا يحل منعه ، ولا يجوز كتمانه ، وقيل لا يجوز | لظاهر الحديث ، ولأن صاحب الشيء أولى بمنفعة ملكه ، وإنما يأثم | بكتمان العلم الذي سئل عنه ، فأما منع الكتاب عن غيره فلا إثم فيه .
وقوله : ' فإنما ينظر في النار ' قيل : أراد بالنظر إلى النار : | الدنو منها ، والصلي بها ، لأن النظر إلى الشيء إنما يتحقق عند الدنو | منه . والله أعلم .
وفي حديث حاطب دليل على أن حكم المتأول في استباحة المحظور |