تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| على أنه كان سمع من النبي [ & ] أنه وعد لهم فتح الشام ، فأراد إبقاءها | لأهل الإسلام ، فأما تحريق الكافر بعد ما وقع في الأسر ، وتحريق | المرتد ، فذهب عامتهم إلى أنه لا يجوز ، إنما يقتله بحز الرقبة ، لما روي | عن حمزة الأسلمي أن رسول الله [ & ] أمره على سرية ، وقال : إن | وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار ، فوليت فناداني ، فرجعت إليه ، | فقال : ' إن وجدتم فلانا ، فاقتلوه ، ولا تحرقوه ، فإنه لا يعذب بالنار إلا | رب النار ' .

ولو قاتلونا على خيلهم ، فوجدنا السبيل إلى قتلهم بعقر دوابهم فعلنا ، | قد عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد ، فاكتسعت | به فرسه ، فسقط عنها ، فجلس على صدره ليذبحه ، فرآه ابن شعوب ، | فرجع إليه فقتله ، واستنقذ أبا سفيان من تحته .

قوله : عقر فرسه ، أي : عرقبها . |

شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١١ · ص ٥٥