| عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو | العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا أنس بن عياض ، عن | موسى بن عقبة ، عن نافع
عن ابن عمر أن النبي [ & ] قطع نخل بني النضير ، | وحرق ، وهي البويرة .
هذا حديث متفق على صحته أخرجاه عن قتيبة عن ليث ، عن | نافع ، عن ابن عمر ، وزادا : فأنزل الله سبحانه وتعالى : ^ ( ما قطعتم | من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها ) ^ [ الحشر : 5 ] الآية . | اللينة من النخيل : ما خلا البرني والعجوة ، تسميه أهل المدينة الألوان .
قال الإمام : اختلف أهل العلم في قطع أشجار أهل الحرب ، وتحريق | أموالهم ، وتخريب دورهم ، وفي تأويل ما فعله رسول الله [ & ] ، فذهب | قوم إلى جوازه نكاية لهم ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، | وأصحاب الرأي ، وكرهه أحمد إلا من حاجة .
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز ، وهو قول الأوزاعي ، واحتج بأن | أبا بكر نهى عن قطع الأشجار ، وتخريب العامر ، وتأول من كرهه | الحديث على أن أشجار بني النضير كانت في مقاتل القوم ، فأمر بقطعها | ليتسع مكان القتال ، وتأول الشافعي نهي أبي بكر عن قطع الأشجار |