| ولو أدركونا وفي أيدينا أموال لنا أو لهم استولينا عليها ، جاز | تحريقها وإتلافها ، إن لم يكن حيوانا ، وإن كان حيوانا لنا أو لهم ، | أو وقف الفرس على صاحبه ، فاختلفوا في عقرها ، فرخص فيه قوم ، | لئلا يظفر به العدو ، وروي أن جعفر بن أبي طالب اقتحم عن فرس | له شقراء في غزاة مؤتة ، فعقرها ، ثم قاتل القوم حتى قتل ، وإليه | ذهب مالك ، وأصحاب الرأي ، حتى قال أبو حنيفة : لو ظفر المسلمون | بدواب ومواش ، فعجزوا عن حملها ، ذبحوها ، وحرقوا لحومها .
وذهب جماعة إلى أنه لا يحل عقرها لنهي النبي [ & ] عن قتل | الحيوان ، إلا لمأكلة ، وإليه ذهب الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، | قال الشافعي : ولو جاز لنا ذلك لغيظهم ، طلبنا غيظهم بقتل أطفالهم . |
2701 - أخبرنا أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد الحاكم ، أنا أبو | سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي ، نا أبو العباس محمد | ابن يعقوب الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا أسد هو ابن موسى ، | نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، حدثني إسماعيل بن أبي خالد ، عن | قيس بن أبي حازم
عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله [ & ] : | ' ألا تريحني من ذي الخلصة ، وكان بيتا في اليمن يعبد | يقال له : الكعبة اليمانية ، قال : فنفرت في خمسين ومائة | فارس من أحمس ، وكانوا أصحاب خيل ، فكنت لا أثبت | على الخيل ، فذكرت ذلك للنبي [ & ] ، فضرب في صدري | حتى رأيت أثر أصابعه في صدري ، ثم قال : ' اللهم ثبته |