| الرجالة والفرسان ، وعدد أيام الضيافة ، ويبين جنس أطعمتهم ، وعلف | دوابهم ، ويفاوت بين الغني والوسط في القدر دون جنس الأطعمة ، | روي عن ابن عباس قال : صالح رسول الله [ & ] أهل نجران على ألفي | حلة ، النصف في صفر ، والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين ، وعارية | ثلاثين درعا ، وثلاثين قوسا ، وثلاثين فرسا ، وثلاثين بعيرا ، وثلاثين من كل | صنف من أصناف السلاح يغزون فيها ، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها | عليهم إن كانت باليمن كيد ذات غدر على أن لا يهدم لهم بيعة ، ولا | يخرج لهم قس ، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا ، أو يأكلوا | الربا ، والمراد بالكيد : الحرب ، وفيه بيان أن العارية مضمونة .
وروي أن النبي [ & ] ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار كل سنة ، | وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا ، ولا يغشوا مسلما ، | وروي أنهم كانوا يومئذ ثلاثمائة . وروي أن عمر ضرب الجزية على | أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، مع ذلك | أرزاق المسلمين ، وضيافة ثلاثة أيام .
ولو صالحهم على خراج ضربه على أراضيهم يجوز إذا لم ينقص في | حق كل حالم عن دينار ، ولا يجوز أن يصالحهم على عشور زروعهم | وثمارهم ، لأنها مجهولة ، وقد تصيبها الآفة ، فلا يحصل منها ما يبلغ أقل |