| هذا حديث حسن .
قال الإمام أراد بالحالم : البالغ احتلم أو لم يحتلم ، والمعافر : نوع | من الثياب يكون باليمن .
وفيه دليل على أن الجزية إنما تكون على البالغين من الرجال دون | النساء والصبيان ، وكذلك لا تجب على المجانين ولا العبيد ، وأقل الجزية | دينار على كل بالغ في كل سنة ، ولا يجوز أن ينقص عنه .
وفيه بيان أن الدينار مقبول من الغني والوسط والفقير ، لأن النبي | [ & ] أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ، ولم يفصل بين الغني والفقير | مع تفاوت الناس في الغنى والفقر ، وإلى هذا ذهب الشافعي ، وله قول | آخر أنه لا جزية على الفقير .
وذهب أصحاب الرأي إلى أن على كل موسر أربعة دنانير ، وعلى | كل متوسط دينارين ، وعلى كل فقير دينارا ، وقال ابن أبي نجيح : قلت | لمجاهد : ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير ، وأهل اليمن عليهم دينار ، | قال : جعل ذلك من قبل اليسار .
ويجوز أن يصالحهم على أكثر من دينار ، وأن يشترط عليهم ضيافة | من يمر بهم من المسلمين زيادة على أهل الجزية ، ويبين عدد الضيفان من |