| الجزية إلا أن يشرط أنها إن لم تبلغ أقل الجزية أكملوها ، وإذا استنكفوا | عن اسم الجزية ، فضعف الإمام عليهم الصدقة ، فجائز ، وهو أن كل | صنف من المال يجب على المسلم فيه حق لله ، فيأخذ منهم من ذلك المال | ضعف ما يأخذ من المسلم ، فيأخذ من أربعين شاة شاتين ، ومن خمس | من الإبل شاتين ، ومن ثلاثين من البقر تبيعين ، ومن زروعهم وثمارهم | الخمس ، ومن الدراهم والدنانير ومال التجارة نصف العشر ، ومن الركاز | خمسين ، ومن لم يكن له منهم شيء من جنس مال الزكاة ، أخذ منه أقل | الجزية ، روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رام نصارى العرب على | الجزية ، فقالوا : نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم ، ولكن خذ منا | كما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة ، فقال عمر : هذا فرض الله | على المسلمين ، قالوا : فزد ما شئت بهذا الاسم ، لا باسم الجزية ، | فراضاهم على أن ضعف عليهم الصدقة . |
| باب | سقوط الجزية عن الذمي إذا أسلم
2753 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ، أنا أبو محمد | عبد الجبار بن محمد الجراحي ، نا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا | أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، نا يحيى بن أكثم ، نا جرير ، عن | قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه
عن ابن عباس قال : قال رسول الله [ & ] : ' لا يصلح |