| ولو انتقل يهودي أو نصراني في زماننا إلى دين أهل الأوثان لا يقر | بالجزية كما لو دخل وثني في دينهما ، ولو انتقل يهودي إلى نصرانية ، | أو نصراني إلى يهودية ، فهل يقر بالجزية ، وهل تحل مناكحته | وذبيحته ؟ فعلى قولين أحدهما - وبه قال أصحاب الرأي - : يقر عليه ، | ويحل نكاحه وذبيحته ، لأن حكم الدينين واحد ، والثاني : لا يقر | عليه ، لأنه استحدث دينا باطلا بعد ما كان معترفا ببطلانه ، فأشبه المسلم | يرتد والعياذ بالله عز وجل ، ولو تهود مجوسي ، أو تمجس يهودي ، | لا تحل ذبيحته ولا مناكحته ، وفي التقرير بالجزية هذا الاختلاف . |
| باب | قدر الجزية
2752 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ، أنا أبو محمد | عبد الجبار بن محمد الجراحي ، نا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا | أبو عيسى الترمذي ، نا محمود بن غيلان ، نا عبد الرزاق ، أنا سفيان | عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق
عن معاذ بن جبل قال : بعثني النبي [ & ] إلى اليمن | فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ، أو عدله معافر . |