تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| جماعة إلى أنه ثابت ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وذهب أصحاب | الرأي إلى أنه غير ثابت ، وقسموا الخمس على ثلاثة أصناف : على اليتامى | والمساكين ، وابن السبيل ، وقال بعضهم : يعطى الفقراء منهم دون | من لا حاجة له . |

2737 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، | قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم | ( ح ) وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، | أنا إبراهيم بن محمد ، عن مطر الوراق ورجل لم يسمه ، كلاهما عن | الحكم بن عتيبة

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقيت عليا عند | أحجار الزيت ، فقلت له : بأبي وأمي ما فعل أبو بكر | وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس ؟ فقال علي : أما | أبو بكر : فلم يكن في زمانه أخماس ، وما كان ، فقد | أوفاناه ، وأما عمر ، فلم يزل يعطينا حتى جاءه مال | السوس والأهواز - أو قال : الأهواز ، أو قال : فارس - | شك الشافعي ، فقال في حديث مطر ، أو في حديث الآخر - | فقال : في المسلمين خلة ، فإن أحببتم تركتم حقكم ، فجعلناه | في خلة المسلمين حتى يأتينا مال ، فأوفيكم حقكم منه ، |

شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١١ · ص ١٢٨