تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، | عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم | أخبره .

قوله : ' أما بنو هاشم ، وبنو المطلب شيء واحد ' أراد الحلف | الذي كان بين بني هاشم ، وبني المطلب في الجاهلية ، وذلك أن قريشا ، | وبني كنانة حالفت على بني هاشم ، وبني المطلب أن لا يناكحوهم ، | ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي [ & ] . وفي غير هذه الرواية : ' إنا | لم نفترق في جاهلية ، ولا في إسلام ' ، وكان يحيى بن معين يرويه : | ' إنما بنو هاشم ، وبنو المطلب سي واحد ' بالسين غير المعجمة . | أي : مثل سواء ، يقال : هذا سي هذا ، أي : مثله ونظيره .

قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن الغنيمة تخمس ، فالخمس | لأهلها ، كما نطق به القرآن ، وأربعة أخماسها للغانمين . وقوله سبحانه | وتعالى ^ ( فأن لله خمسه ) ^ ذهب عامة أهل العلم إلى أن ذكر الله فيه | للتبرك به ، وإضافة هذا المال إليه لشرفه ، ثم بعد ما أضاف جميع | الخمس إلى نفسه ، بين مصارفها ، وهي الأصناف الخمسة التي ذكر الله | عز وجل ، حكي عن أبي العالية الرياحي أنه قال : السهم المضاف إلى | الله تعالى إنما هو للكعبة ، والعامة على أن سهم الله وسهم رسوله واحد .

وفي الحديث دليل على ثبوت سهم ذي القربى من خمس الغنيمة ، | كما قال الله عز وجل : ^ ( فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) ^ | واختلف أهل العلم فيه ، فقد روي في حديث الزهري عن سعيد بن | المسيب عن جبير بن مطعم أن أبا بكر لم يكن يعطي ، وكان عمر | وعثمان يعطيانهم . وقد روي عن علي أن أبا بكر قسم لهم . فذهب |

شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١١ · ص ١٢٧